مصنف عبد الرزاق 2502
باب الرجل يقوم وحده في الصف
اعرض الإسناد
وَذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يُقَالُ: " إِذَا دُحِسَ الصَّفُّ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مَدْخَلٌ، فَلْيَسْتَخْرِجْ رَجُلًا مِنْ ذَلِكَ الصَّفِّ فَلْيَقُمْ مَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَصَلَاتُهُ تِلْكَ صَلَاةُ وَاحِدٍ لَيْسَ بِصَلَاةِ جَمَاعَةٍ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه