مصنف عبد الرزاق 2501
باب الرجل يقوم وحده في الصف
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ وَرَاءَ الصَّفِّ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَالرَّجُلَانِ وَالثَّلَاثَةُ، إِلَّا فِي الصَّفِّ فَإِنَّ فِيهَا فُرَجًا "، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ الصَّفَّ مَدْحُوسًا لَا أَرَى فُرْجَةً أَقُومُ وَرَاءَهُمْ ؟ قَالَ: " لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وَأَحَبُّ إِلَيَّ وَاللهِ أَنْ أَدْخُلَ فِيهِ. "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه