مصنف عبد الرزاق 2406
باب لا يقطع الصلاة شيء بمكة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي عَامِرٍ قَالَ:
رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، فَتُرِيدُ الْمَرْأَةُ أَنْ تُجِيزَ أَمَامَهُ، وَهُوَ يُرِيدُ السُّجُودَ، حَتَّى إِذَا هِيَ أَجَازَتْ سَجَدَ فِي مَوْضِعِ قَدَمَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه