مصنف عبد الرزاق 2402
باب ما يقطع الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْجُدُ، فَيَرْقَى حُسَيْنٌ عَلَى ظَهْرِهِ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَّرَهُ، فَإِذَا سَجَدَ عَادَ فَرَقِيَ عَلَى ظَهْرِهِ " قَالَ: " فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَّرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه