MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 2401

باب ما يقطع الصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْخُذُ حُسَيْنًا فِي الصَّلَاةِ فَيَجْعَلُهُ قَائِمًا حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ قُلْتُ: أَفِي الْمَكْتُوبَةِ ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا