مصنف عبد الرزاق 2401
باب ما يقطع الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْخُذُ حُسَيْنًا فِي الصَّلَاةِ فَيَجْعَلُهُ قَائِمًا حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ قُلْتُ: أَفِي الْمَكْتُوبَةِ ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه