مصنف عبد الرزاق 2400
باب ما يقطع الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي عَتَّابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ
أَنَّهَا صَلَاةُ الصُّبْحِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه