مصنف عبد الرزاق 2399
باب ما يقطع الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَأُمَامَةُ بِنْتُ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهِيَ ابْنَةُ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى - عَلَى رَقَبَتِهِ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ أَخَذَهَا فَأَعَادَهَا عَلَى رَقَبَتِهِ " فَقَالَ عَامِرٌ: " وَلَمْ أَسْأَلْهُ أَيُّ صَلَاةٍ هِيَ. ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه