مصنف عبد الرزاق 2398
باب ما يقطع الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ:
إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ بِنْتَ ابْنَتِهِ أُمَامَةَ عَلَى عَاتِقِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه