مصنف عبد الرزاق 2383
باب ما يقطع الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ يَقُولُ:
لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ قَالَ: وَرُبَّمَا رَأَيْتُ الرَّجُلَ نَهَيْتُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ عَامِرٍ وَهُوَ يُصَلِّي فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيُمْشِيِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه