MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 2384

باب ما يقطع الصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَمَّنْ سَمِعَهُ ابْنُ صَالِحٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْكُفْرُ بِاللهِ، لَا يَقْطَعُهَا رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ وَلَا حِمَارٌ، إِلَّا أَنَّ الرَّجُلَ يُكْرَهُ أَنْ يُمْشَى بَيْنَ يَدَيْهِ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا