مصنف عبد الرزاق 2382
باب ما يقطع الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يُجِيزَ، أَمَامَ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى عُثْمَانَ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ: " مَا يَضُرُّكَ لَوِ ارْتَدَدْتَ حِينَ رَدَّكَ ؟ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى حُمَيْدٍ، فَقَالَ لَهُ: " مَا ضَرَّكَ لَوْ أَجَازَ أَمَامَكَ ؟ إِنَّ الصَّلَاةَ لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ إِلَّا الْكَلَامُ وَالْإِحْدَاثُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه