مصنف عبد الرزاق 2379
باب ما يقطع الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
جِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ - أَوْ قَالَ: يَوْمَ الْفَتْحِ - وَهُوَ يُصَلِّي وَأَنَا وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ مُرْتَدِفَانِ أَتَانًا، فَقَطَعْنَا الصَّفَّ وَنَزَلْنَا عَنْهَا، ثُمَّ وَصَلْنَا الصَّفَّ وَالْأَتَانُ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَلَمْ تَقْطَعْ صَلَاتَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه