مصنف عبد الرزاق 2378
باب ما يقطع الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ:
زَارَ النَّبِيُّ ﷺ عَبَّاسًا وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ لَنَا، فَقَامَ يُصَلِّي - أُرَاهُ قَالَ: الْعَصْرَ - وَبَيْنَ يَدَيْهِ كَلْبَةٌ لَنَا وَحِمَارٌ يَرْعَى، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا شَيْءٌ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه