مصنف عبد الرزاق 2380
باب ما يقطع الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
ذُكِرَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؟ فَقِيلَ لَهُ: الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾، فَمَا يَقْطَعُ هَذَا ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه