مصنف عبد الرزاق 2281
باب الرجل يأتي الجماعة لصلاة فيجدهم في التي بعدها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ
فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً حَتَّى يَذْكُرَ فِي الْأُخْرَى قَالَ: " فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى مِنْهَا شَيْئًا أَتَمَّهَا ثُمَّ صَلَّى الْأَوَّلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه