MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 2281

باب الرجل يأتي الجماعة لصلاة فيجدهم في التي بعدها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ

فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً حَتَّى يَذْكُرَ فِي الْأُخْرَى قَالَ: " فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى مِنْهَا شَيْئًا أَتَمَّهَا ثُمَّ صَلَّى الْأَوَّلَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا