مصنف عبد الرزاق 2280
باب الرجل يأتي الجماعة لصلاة فيجدهم في التي بعدها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ:
وَإِنْ نَسِيَ الْعَصْرَ فَذَكَرَهَا وَهُوَ فِي الْمَغْرِبِ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّهَا فَلْيَجْعَلْهَا الْعَصْرَ قَالَ: " وَإِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَمَا فَرَغَ فَلْيُصَلِّ الْعَصْرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه