مصنف عبد الرزاق 2282
باب لا تكون صلاة واحدة لشتى
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي رَجُلٍ نَامَ عَنِ الظُّهْرِ حَتَّى كَانَتِ الْعَصْرُ، وَهُوَ إِمَامُ قَوْمٍ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ، وَهُوَ يَقُولُهَا الظُّهْرَ وَهُمُ الْعَصْرَ قَالَ: " يُجْزِئُهُ مِنْ صَلَاتِهِ وَيَعْتَمِدُ، وَيُعِيدُونَ الْعَصْرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه