مصنف عبد الرزاق 2275
باب الرجل يأتي الجماعة لصلاة فيجدهم في التي بعدها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْ إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ، إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ وَلْيُصَلِّ الْأُخْرَى بَعْدَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه