مصنف عبد الرزاق 2274
باب الرجل ينسى صلاة فيذكرها في وقت آخر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي رَجُلٍ نَسِيَ الْعِشَاءَ، أَوْ رَقَدَ عَنْهَا حَتَّى كَانَ مَعَ الصُّبْحِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنْ بَدَأَ بِالْعِشَاءِ فَفَاتَهُ الصُّبْحُ قَالَ: " فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ وَإِنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الصُّبْحِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه