مصنف عبد الرزاق 2276
باب الرجل يأتي الجماعة لصلاة فيجدهم في التي بعدها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا الظُّهْرُ قَالَ: " يُصَلِّي قَالَ: " يُصَلِّي الظُّهْرَ، ثُمَّ الْعَصْرَ، وَلَا يُعِيدُ بِمَا صَلَّى حَتَّى يُقَدِّمَ مَا قَدَّمَ اللهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه