MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 2276

باب الرجل يأتي الجماعة لصلاة فيجدهم في التي بعدها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا الظُّهْرُ قَالَ: " يُصَلِّي قَالَ: " يُصَلِّي الظُّهْرَ، ثُمَّ الْعَصْرَ، وَلَا يُعِيدُ بِمَا صَلَّى حَتَّى يُقَدِّمَ مَا قَدَّمَ اللهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا