MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 2250

باب تفريط مواقيت الصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ،

أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، دَخَلَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَحَدَّثَهُ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ، فَنَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَانْسَلَّ مِنْ عِنْدِهِ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى أَصْبَحَ، فَقَالَ لِغُلَامِهِ: أَتُرَى أَسْتَطِيعُ أَنْ أُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ الشَّمْسُ أَرْبَعًا - يَعْنِي الْعِشَاءَ - وَثَلَاثًا - يَعْنِي الْوِتْرَ - وَرَكْعَتَيْنِ - يَعْنِي الْفَجْرَ - وَوَاحِدَةً - يَعْنِي رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ ؟ - قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّاهُنَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا