MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 2249

باب تفريط مواقيت الصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا