مصنف عبد الرزاق 2242
باب تفريط مواقيت الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
كَانَ طَاوُسٌ لَا يُصَلِّي الْمَغْرِبَ بِجَمْعٍ، حَتَّى يَذْهَبَ الشَّفَقُ، قَالَ: وَكَانَ طَاوُسٌ يَقُولُ: لَا يَفُوتُ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ حَتَّى اللَّيْلِ، وَلَا يَفُوتُ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ حَتَّى الْفَجْرِ، وَلَا يَفُوتُ الصُّبْحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه