مصنف عبد الرزاق 2241
باب تفريط مواقيت الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
سَأَلْتُ طَاوُسًا: مَتَى تَفُوتُ صَلَاةُ الْعِشَاءِ ؟ فَقَالَ: إِلَى الصُّبْحِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُتَّخَذَ ذَلِكَ عَادَةً، وَلَا تَقُولَنَّ: إِنَّكَ خَيْرٌ مِنْ أَحَدٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه