MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 2241

باب تفريط مواقيت الصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

سَأَلْتُ طَاوُسًا: مَتَى تَفُوتُ صَلَاةُ الْعِشَاءِ ؟ فَقَالَ: إِلَى الصُّبْحِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُتَّخَذَ ذَلِكَ عَادَةً، وَلَا تَقُولَنَّ: إِنَّكَ خَيْرٌ مِنْ أَحَدٍ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا