مصنف عبد الرزاق 2238
باب تفريط مواقيت الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: صَلَّيْتُ بَعْضَ الصَّلَوَاتِ مُفَرِّطًا فِيهَا، وَلَمْ تَفُتْنِي، قَالَ: فَلَا تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه