مصنف عبد الرزاق 2239
باب تفريط مواقيت الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَا تَفُوتُ صَلَاةُ النَّهَارِ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ حَتَّى اللَّيْلِ، وَلَا تَفُوتُ صَلَاةُ اللَّيْلِ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ حَتَّى النَّهَارِ، وَلَا يَفُوتُ وَقْتُ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه