MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 2239

باب تفريط مواقيت الصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

لَا تَفُوتُ صَلَاةُ النَّهَارِ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ حَتَّى اللَّيْلِ، وَلَا تَفُوتُ صَلَاةُ اللَّيْلِ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ حَتَّى النَّهَارِ، وَلَا يَفُوتُ وَقْتُ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا