MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 2237

باب تفريط مواقيت الصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ، عَنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِهِ أَوْ جَدَّاتِهِ،

عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ، وَكَانَتْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا