مصنف عبد الرزاق 2237
باب تفريط مواقيت الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ، عَنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِهِ أَوْ جَدَّاتِهِ،
عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ، وَكَانَتْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه