مصنف عبد الرزاق 2235
باب تفريط مواقيت الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ:
إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ، فَصَلَاةُ الظُّهْرِ دَرَكًا حَتَّى يَحْضُرَ الْعَصْرُ، وَصَلَاةُ الْعَصْرِ دَرَكًا حَتَّى يَذْهَبَ الشَّفَقُ، فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ إِفْرَاطٌ، وَصَلَاةُ الْعِشَاءِ دَرَكٌ، حَتَّى نِصْفِ اللَّيْلِ، فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ إِفْرَاطٌ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ دَرَكٌ، حَتَّى تَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ، فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ إِفْرَاطٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه