مصنف عبد الرزاق 2206
باب إذا قرب العشاء ونودي بالصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ الْعَبْسِيِّ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ خَازِنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ:
دَعَانَا يَسَارٌ عَلَى طَعَامٍ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَقُومَ حِينَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَوُضِعَ الطَّعَامُ، أَنْ نَبْدَأَ بِالطَّعَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه