مصنف عبد الرزاق 2205
باب إذا قرب العشاء ونودي بالصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ:
دَعَانَا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ عَلَى طَعَامٍ، وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ، فَقُمْنَا، وَتَرَكْنَا طَعَامَهُ، فَكَأَنَّهُ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ لَقَدْ كَانَ نَحْوُ هَذَا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَبَدَأَ بِالطَّعَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه