MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 2205

باب إذا قرب العشاء ونودي بالصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ:

دَعَانَا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ عَلَى طَعَامٍ، وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ، فَقُمْنَا، وَتَرَكْنَا طَعَامَهُ، فَكَأَنَّهُ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ لَقَدْ كَانَ نَحْوُ هَذَا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَبَدَأَ بِالطَّعَامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا