مصنف عبد الرزاق 2178
باب وقت الصبح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ،
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَقَالَ: صَلِّهَا الْيَوْمَ مَعَنَا وَغَدًا، فَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَاعِ نَمِرَةَ مِنَ الْجُحْفَةِ صَلَّاهَا حِينَ طَلَعَ أَوَّلُ الْفَجْرِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِذِي طُوًى أَخَّرَهَا، حَتَّى قَالَ النَّاسُ: أَقُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوْ صَلَّاهُ، فَصَلَّاهَا أَمَامَ الشَّمْسِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: مَاذَا قُلْتُمْ ؟ قَالُوا: قُلْنَا: لَوْ صَلَّيْنَا. قَالَ: لَوْ فَعَلْتُمْ لَأَصَابَكُمْ عَذَابٌ ثُمَّ دَعَا السَّائِلَ فَقَالَ: وَقْتُهَا مَا بَيْنَ صَلَاتَيَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه