مصنف عبد الرزاق 2177
باب وقت الصبح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ،
أَنَّ رَجُلًا قَامَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصُّبْحِ، فَأَمَرَ مُنَادِيَهُ، فَأَقَامَ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بَعْدُ أَنْ لَا يُقِيمَ حَتَّى يَأْمُرَهُ، فَخَلَّى عَنْهُ، حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، ثُمَّ أَمَرَهُ، فَقَامَ فَصَلَّى بِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ ؟ فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَشَهِدْتَ مَعَنَا الصَّلَاتَيْنِ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَقْتٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.