مصنف عبد الرزاق 2169
باب النوم قبلها والسهر بعدها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ:
كُنْتُ أَتَحَدَّثُ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَنَادَتْنِي عَائِشَةُ: أَلَا تُرِيحُ كَاتِبَيْكَ يَا عُرَيَّةُ ؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ لَا يَنَامُ قَبْلَهَا، وَلَا يَتَحَدَّثُ بَعْدَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه