مصنف عبد الرزاق 2168
باب النوم قبلها والسهر بعدها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ:
كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَتَيْنِ، وَيَنَامُ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي رَمَضَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه