مصنف عبد الرزاق 2141
باب وقت العشاء الآخرة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ:
خَرَجْنَا مَعَ مَكْحُولٍ إِلَى مَكَّةَ، قَالَ: فَكَانَ ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ يُؤَذِّنُ لَهُ، فَكَانَ يَأْمُرُهُ أَنْ لَا يُنَادِيَ بِالْعِشَاءِ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ وَيَقُولُ: هُوَ الشَّفَقُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه