MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 2141

باب وقت العشاء الآخرة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ:

خَرَجْنَا مَعَ مَكْحُولٍ إِلَى مَكَّةَ، قَالَ: فَكَانَ ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ يُؤَذِّنُ لَهُ، فَكَانَ يَأْمُرُهُ أَنْ لَا يُنَادِيَ بِالْعِشَاءِ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ وَيَقُولُ: هُوَ الشَّفَقُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا