MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 2142

باب وقت العشاء الآخرة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ،

كَانَ يَقُولُ: الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا