مصنف عبد الرزاق 2142
باب وقت العشاء الآخرة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ،
كَانَ يَقُولُ: الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه