مصنف عبد الرزاق 2131
باب وقت العشاء الآخرة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ:
كَانَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ يُصَلِّيَانِ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ. قَالَ مَكْحُولٌ: وَهُوَ الشَّفَقُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه