MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 2131

باب وقت العشاء الآخرة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ:

كَانَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ يُصَلِّيَانِ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ. قَالَ مَكْحُولٌ: وَهُوَ الشَّفَقُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا