مصنف عبد الرزاق 2130
باب وقت العشاء الآخرة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ:
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنْ صَلُّوا صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِذَا ذَهَبَ بَيَاضُ الْأُفُقِ، فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَمَا عَجَّلْتُمْ بَعْدَ ذَهَابِ الْأُفُقِ فَهُوَ أَفْضَلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه