MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 2130

باب وقت العشاء الآخرة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ:

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنْ صَلُّوا صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِذَا ذَهَبَ بَيَاضُ الْأُفُقِ، فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَمَا عَجَّلْتُمْ بَعْدَ ذَهَابِ الْأُفُقِ فَهُوَ أَفْضَلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا