مصنف عبد الرزاق 21064
باب حلق القفا والزهد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَبِي ذَرٍّ فَرَأَى امْرَأَتَهُ مُشَعَّثَةً لَيْسَ عَلَيْهَا أَثَرُ مَجَاسِدَ وَلَا خَلُوقٍ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ تَأْمُرُنِي أَنْ آتِيَ الْعِرَاقَ، وَلَوْ أَتَيْتُ الْعِرَاقَ قَالُوا: هَذَا أَبُو ذَرٍّ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَالُوا عَلَيْنَا مِنَ الدُّنْيَا، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ أَخْبَرَنَا: أَنَّ بَيْنَ أَيْدِينَا جِسْرًا دُونَهُ دَحْضٌ وَمَزَلَّةٌ، وَأَمَّا أَنْ نَأْخُذَهُ وَنَحْنُ مُصْطَرِتُهُ أَحْمَالُنَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ نَأْخُذَهُ وَنَحْنُ مُثْقَلُونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه