مصنف عبد الرزاق 21033
باب إتيان المرأة في دبرها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، قَالَ:
هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه