مصنف عبد الرزاق 21032
باب إتيان المرأة في دبرها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ " فَكَرِهَاهُ وَنَهَيَانِي عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه