مصنف عبد الرزاق 21034
باب إتيان المرأة في دبرها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ،
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: " وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا كَافِرٌ ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه