مصنف عبد الرزاق 21031
باب إتيان المرأة في دبرها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ رَجُلًا فِي مِثْلِ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه