مصنف عبد الرزاق 21028
باب تقبيل الرأس واليد وغير ذلك
اعرض الإسناد
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مَاحَانَ قَالَ:
رَأَيْتُ الثَّوْرِيَّ وَمَعْمَرًا حِينَ الْتَقَيَا احْتَضَنَا وَقَبَّلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه