MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 21028

باب تقبيل الرأس واليد وغير ذلك

اعرض الإسناد

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مَاحَانَ قَالَ:

رَأَيْتُ الثَّوْرِيَّ وَمَعْمَرًا حِينَ الْتَقَيَا احْتَضَنَا وَقَبَّلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا