مصنف عبد الرزاق 21027
باب تقبيل الرأس واليد وغير ذلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَسْتَاهِهَا إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه