مصنف عبد الرزاق 21026
باب تقبيل الرأس واليد وغير ذلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ:
نِعِمَّا لِلْعَبْدِ أَنْ يَكُونَ عَفْلَتُهُ فِيمَا أَحَلَّ اللهُ لَهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه