MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 21026

باب تقبيل الرأس واليد وغير ذلك

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ:

نِعِمَّا لِلْعَبْدِ أَنْ يَكُونَ عَفْلَتُهُ فِيمَا أَحَلَّ اللهُ لَهُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا