دليل

مصنف عبد الرزاق 210

باب عظام الفيل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الدَّابَّةُ الَّتِي تَكُونُ مِنْهَا مُشْطُ الْعَاجِ يُؤْخَذُ مَيْتَةً فَيُجْعَلُ مِنْهَا مَسَكٌ فَإِنَّهُ لَا يُذْبَحُ قَالَ: لَا، ثُمَّ أَذْكَرْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْبَحْرِ مِمَّا يُلْقِيهَا، قَالَ: فَهِيَ مِمَّا يُلْقِي الْبَحْرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.