مصنف عبد الرزاق 210
باب عظام الفيل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الدَّابَّةُ الَّتِي تَكُونُ مِنْهَا مُشْطُ الْعَاجِ يُؤْخَذُ مَيْتَةً فَيُجْعَلُ مِنْهَا مَسَكٌ فَإِنَّهُ لَا يُذْبَحُ قَالَ: لَا، ثُمَّ أَذْكَرْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْبَحْرِ مِمَّا يُلْقِيهَا، قَالَ: فَهِيَ مِمَّا يُلْقِي الْبَحْرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.