دليل

مصنف عبد الرزاق 211

باب عظام الفيل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

كَانَ لَا يَرَى بِالتِّجَارَةِ بِالْعَاجِ بَأْسًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.