مصنف عبد الرزاق 2051
باب المواقيت
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:
مَوَاقِيتُ الصَّلَاةِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مَوَاقِيتُ الصَّلَاةِ قَالَ: احْضُرْ مَعِيَ الصَّلَاةَ الْيَوْمَ وَغَدًا فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، قَالَ: ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ فَعَجَّلَهَا، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ دَخَلَ اللَّيْلُ، حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَأَمَّا الْعَتَمَةُ فَلَا أَدْرِي مَتَى صَلَّاهَا، قَالَ غَيْرُ عَطَاءٍ: حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ، قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ مِنَ الْغَدِ، فَلَمْ يُصَلِّهَا حَتَّى أَبْرَدَ، قُلْتُ: الْإِبْرَادُ الْأَوَّلُ ؟ قَالَ: بَعْدُ وَبَعْدُ مُمْسِيًا قَالَ: ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ ذَلِكَ يُؤَخِّرُهَا، قُلْتُ: أَيَّ تَأْخِيرٍ ؟ قَالَ: مُمْسِيًا قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ الشَّمْسَ صُفْرَةٌ قَالَ: ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ قَالَ: قَالَ: وَلَا أَدْرِي أَيَّ وَقْتٍ صَلَّى الْعَتَمَةَ، قَالَ غَيْرُهُ: صَلَّى لِثُلُثِ اللَّيْلِ، قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَ فَأَسْفَرَهَا جِدًّا، قُلْتُ: أَيَّ حِينٍ ؟ قَالَ: قَبْلَ حِينِ تَفْرِيطِهَا قَبْلَ أَنْ يَحِينَ طُلُوعُ الشَّمْسِ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيْنَ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ يَنْبَغِي ؟ فَأُتِيَ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَحَضَرْتَ مَعِيَ الصَّلَاةَ الْيَوْمَ وَأَمْسِ ؟ قَالَ: فَصَلِّهَا مَا بَيْنَ ذَلِكَ. قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلِيٌّ فَقَالَ: إِنِّي لَأَظُنُّهُ كَانَ يُصَلِّيهَا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ - يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه