مصنف عبد الرزاق 20029
باب علم الثوب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:
قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَفْدٌ مِنْ كِنْدَةَ، وَعَلَيْهِمْ جِبَابٌ يَمَانِيَةٌ، قَدْ كَفُّوا أَكْمَامَهَا وَجُيُوبَهَا بِالْحَرِيرِ، فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَلَسْتُمْ مُسْلِمِينَ ؟ " قَالُوا: بَلَى، قَالَ: " فَمَا شَأْنُ هَذَا الْحَرِيرِ ؟ " قَالَ: فَنَزَعُوهُ حِينَئِذٍ مِنْ أَكْمَامِهِمْ، وَجُيُوبِهِمْ، ثُمَّ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَنْتُمْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ مِنَّا، أَنْتُمْ بَنِي آكِلِ الْمِرَارِ - حَيٌّ مِنْ كِنْدَةَ، كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ خُلْطَةٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ - فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: اذْهَبُوا إِلَى عَبَّاسٍ، وَأَبِي سُفْيَانَ يُنَاسِبُوكُمْ، قَالُوا: لَا، بَلْ أَنْتَ، قَالَ: " فَنَحْنُ بَنُو النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ، لَا نَفْقُو أُمَّنَا، وَلَا نَدَّعِي لِغَيْرِ أَبِينَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.